القانوني

نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فورًا، وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.