نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما يأتي: المؤسسة الصحية الخاصة رسم الترخيص أو تجديده المستشفى الذي يحوي خمسين سريرًا فأقل 5000 ريال المستشفى الذى يحوي واحدًا وخمسين سريرًا إلى مائة سرير 10000 ريال المستشفى الذى يحوى أكثر من مائة سرير 15000 ريال المجمع الطبي العام 2000 ريال المجمع الطبي المتخصص 2000 ريال العيادة 1000 ريال مركز الأشعة 1000 ريال المختبر الطبي 2000 ريال مركز جراحة اليوم الواحد 2000 ريال مركز الخدمة الصحية المساندة 1000 ريال مركز خدمات النقل الإسعافي 1000 ريال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد