نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة. 2 - يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد