نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد