القانوني

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، كما تُقدِّم مشروع حِسابِها الختامي، وتقرِّر مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.