نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني، ونِظام تأديب الموظفين. أمَّا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم لنِظامي العمل والتأمينات الاجتِماعية والقرارات المُكمِلة لهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد