القانوني

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لمجلِس الإدارة اتِخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتِخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيُّد في كُلِ ذلك بالأنظِمة المالية الحُكومية ونِظام الموظفين العام، وذلك إلى أنَّ يتم إصدار اللوائح المُتعلِقة بهذه الأمور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.