نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعِد مجلِس الإدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافِق عليها مجلِس الوزراء ، تُغطي الفترة من تاريخ إنشائها إلى بداية السنة المالية التالية، ويُباشر الإنفاق في المؤسسة على الأعمال التأسيسية والتحضيرية لنشاطِها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد