القانوني

نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أموال المؤسسة تتكون أموال المؤسسة من: 1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية . 2 - الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 3 - القروض التي تعقدها المؤسسة. 4 - الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 5 - الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.