نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أموال المؤسسة
تتكون أموال المؤسسة من:
1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية . 2 - الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 3 - القروض التي تعقدها المؤسسة. 4 - الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 5 - الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد