نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إدارة المؤسسة
يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:
1 - وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه رئيساً للمجلس
2 - مدير عام المؤسسة عضواً
3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
4 - وكيل وزارة المواصلات عضواً
5 - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً
6 - المشرف العام للطيران المدني عضواً
7 - ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس أعضاء
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد