القانوني

نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

سلطات مجلس الإدارة مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه: 1 - إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها. 2 - اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك من دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء . على أنه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد؛ فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، أما العمال؛ فتطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال. 3 - إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافذة إلا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي . 4 - إقرار مشروع الحساب الختامي للمؤسسة، بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاما. 5 - تعيين كبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وصلاحيتهم. 6 - شراء وبيع الطائرات وتأجيرها واستئجارها. 7 - إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات أو الشركات التي تشترك وإياها في نفس الغرض، والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشئون النقل الجوي المدني أو التجاري. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، ويعهد إليها ببعض اختصاصاته. ويجوز له أن يعهد لرئيس المجلس أو مدير عام المؤسسة ببعض اختصاصاته، كما له أن يفوض عضوا أو أكثر للقيام بمهمة محددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.