نظام المياه
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره -سواء المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين- لإشراف الهيئة؛ وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد