القانوني

نظام المياه

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا تعذّر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لنقل ملكية الأصول -بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة- إلى الوزارة، أو إلى مرخَّص له آخر يتم اختياره وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.