نظام المياه
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد