نظام المياه
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
الفصل الخامس : استخدام المياه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد