القانوني

نظام المياه

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب: الاحتياجات البشرية الأساسية. سقيا الحيوانات. الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض. وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.