نظام المياه
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد