القانوني

نظام المياه

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.