نظام المياه
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد