نظام المياه
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة -كل فيما يخصه- في الحالات العاجلة والضرورية، أن تتخذ في حقه واحدًا أو أكثر مما يأتي:
أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
ب- إلزامه بإزالة المخالفة، وإصلاح الوضع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللوزارة أو للهيئة -كلٌّ فيما يخصه- أن تقوم بذلك على نفقته.
ج- إيقاف نشاطه جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
د- اتخاذ ما يلزم لإدارة مصدر المياه أو نشاط تقديم الخدمة -بحسب الحال- لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك المصدر أو النشاط، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة أو الهيئة بحسب الاختصاص.
على اللجنة أن تصدر قرارًا في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية؛ وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد