نظام المياه
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسبّبة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز خمسة ملايين ريـالاً، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما. وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة أو أكثر، تكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في خدمات المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسبَّبة، وتعتمد من المحافظ، وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من مجلس الإدارة.
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في هذه المادة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
تحدد لوائح الوزارة ولوائح الهيئة -بحسب الحال- ما تختص به كل لجنة من النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد