نظام المياه
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:
مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.
الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة، فيما يتعلق بالأنشطة، أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.
تقصير المرخَّص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقًا للاختصاص.
حجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر، أو تنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة.
تقصير المرخَّص له في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخَّص له بها، وفقًا للنظام.
عدم حصول المرخَّص له على الموافقات اللازمة؛ وفقًا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.
عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذًا لأحكام النظام.
إساءة استخدام أيِّ مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خُصّص له.
استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.
القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.
إلحاق الضرر بالبُنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحُرم أي منها، أو بمعدات مرخَّص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.
عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.
التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية.
منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.
مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.
الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد