القانوني

نظام المياه

المادة السادسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعتمد الوزير ومجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها. يُحدّد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي الوزارة، أو الهيئة -بحسب الاختصاص- أو من غيرهم، من يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (مأموري الضبط)، ولهم كذلك صلاحيات التفتيش، والضبط، والاطلاع على دفاتر المخالف، وسجلاته، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة. للوزارة وللهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو تنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.