نظام المياه
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص.
للوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- تأهيلُ شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددهما لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد