القانوني

نظام المياه

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص. للوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- تأهيلُ شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددهما لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.