القانوني

نظام المياه

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على وزارة الطـــاقــــــة، ووزارة الصـــــنــاعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية -وفقًا لاختصاصاتها المقررة نظامًا- اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة الناتجة من آبار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات البنزين، ومراكز صيانة السيارات والمعدات إلى الطبقات المائية، وإشعار الوزارة في حال تسربها، ومعالجتها، وإيقاف آثارها البيئية والصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.