نظام المياه
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.
تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة مياه الشرب المعبأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد