نظام المياه
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تخول رخصة حفر الآبار، أو رخصة التنقيب عن المياه، أو رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لأحكام الاستخدام الواردة في النظام، وفي لوائح الوزارة.
الفصل الثالث عشر : الحماية الصحية والبيئية للمياه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد