نظام المياه
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة:
أ- التنقيب عن المياه.
ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.
ج- ممارسة مهنة حفر الآبار.
على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد