نظام المياه
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد