نظام المياه
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط لإصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة، أو إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي:
أ- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المخططات الأولية، وفي التنفيذ الفعلي.
ب- توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف.
تحدد لوائح الهيئة المنشآت (الحكومية أو الخاصة) الملزَمة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد