نظام المياه
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد أخذ موافقة المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقًا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.
الفصل السادس : تعريفة المياه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد