القانوني

نظام المياه

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على أن يراعى في ذلك الآتي: أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها. ب- معدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية. ج- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها. د- تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها. هـ- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض. و- مصادر المياه المستخدمة، ونوعيتها. ز- كمية الاستهلاك الفعلية. ح- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها. تجري اللجنة الوزارية مراجعة دورية لتعريفة المياه -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- مرة كل خمس سنوات على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.