نظام المياه
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب على المالك التوصيل بها، أو إنشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد