نظام المياه
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد