نظام المياه
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد