نظام المياه
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يُحظر تصديرها إلى خارج المملكة.
الفصل الثامن : ترشيد الاستخدام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد