نظام المياه
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي:
مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها.
حوافز تحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات؛ لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والأنشطة الاقتصادية.
مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.
تمكين المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة؛ لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.
الوضوح والسهولة في التطبيق والإدارة.
الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.
الفصل السابع : التصرف بحقوق استخدام المياه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد