نظام المياه
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد