القانوني

نظام الهيئة السعودية للمهندسين

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة المالية من: 1 - اشتراكات الأعضاء. 2 - الهبات والتبرعات. 3 - إيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات. 4 - عائد استثمار أموال الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.