نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة المالية من:
1 - اشتراكات الأعضاء. 2 - الهبات والتبرعات. 3 - إيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات. 4 - عائد استثمار أموال الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد