نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:
1- وزير التجارة رئيسا وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك. 2- وكيل وزارة التجارة عضواً. 3- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أو من يختاره وزير الشؤون البلدية والقروية ، على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة. 4- وكيل وزارة الصناعة والكهرباء ، أو من يختاره وزير الصناعة والكهرباء ، على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة. 5- ثلاثة أعضاء سعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك، يختارهم وزير التعليم العالي. 6- ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية يسميه وزير التجارة بناءً على ترشيح من مجلس الغرف . 7- ستة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناءً من ذلك يعين ممثلو الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة . ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل، أو رئيس مجلس الإدارة . وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. ويحضر الأمين العام للهيئة الاجتماعية دون أن يكون له حق التصويت.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد