نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
1 - إصدار التنظيم الداخلي للهيئة. 2 - إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة. 3 - إقرار اشتراكات الأعضاء. 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته. 5 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد