القانوني

نظام الهيئة السعودية للمهندسين

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.