نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعا داخل المملكة، ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد