نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون عضوية الهيئة من :
1 - عضوية أساسية :
وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها، العاملين في هذه المهن.
2 - عضوية انتساب وتشمل :
أ - جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة، العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة. ب - من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة. ج - المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
3 - عضوية فخرية :
ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد