القانوني

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للأوقاف. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. الوقف العام : الوقف المشروط على أوجه برّ عامة معينة بالذات أو بالوصف. الوقف الخاص (الأهلي) : الوقف المشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف. الوقف المشترك : الوقف الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف. الواقف : من ينشئ الوقف. شرط الواقف : الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه. الموقوف عليه : المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف. الناظر : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف. النظارة : إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف. الإدارة : ما يعهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية - في شأن تصريف شؤون الوقف بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.