نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ.
المحافظ
عضواً ونائب الرئيس
ب.
ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
عضواً
ج.
ممثل وزارة العدل
عضواً
د.
ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
عضواً
هـ.
ممثل من وزارة المالية
عضواً
و.
ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية
عضواً
ز.
ممثل من وزارة التعليم
عضواً
ح.
ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
عضواً
ط.
ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
عضواً
ي.
ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف
عضواً
ك.
أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف
عضواً
ل.
اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار
عضوين
م.
أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية
عضواً
ن.
ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة
عضواً
- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها.
يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد