نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ومراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى التي تختارها، وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء،
وذلك من خلال التأكد مما يأتي:
1 - سلامة الغذاء للإنسان والحيوان ومأمونيته. 2 - سلامة الدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته. 3 - سلامة المستحضرات الحيوية، والصحية، والنباتات الطبية، والمبيدات، ومستحضرات التجميل، والنظارات الطبية، والعدسات اللاصقة ومحاليلها. 4 - سلامة المنتجات الإلكترونية، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان. 5 - دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية، وسلامتها، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد