القانوني

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة، يكون على النحو الآتي : - نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً - وزير الداخلية عضواً - وزير الصحة عضواً - وزير التجارة والصناعة عضواً - وزير الزراعة عضواً - وزير المياه والكهرباء عضواً - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً - وزير المالية عضواً - وزير التعليم العالي عضواً - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً - مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عضواً - أربعة يمثلون الغرف التجارية الصناعية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة، يرشحهم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، أحدهما في الغذاء، والآخر في الدواء، ويرشحهما رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء عضوين ويعين رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.