القانوني

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وفقًا لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - اقتراح الأسلوب الإداري والمالي الملائم لإدارة الهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده. 2 - اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجل تحقيقها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 3 - شغل وظائف الهيئة، وإقرار إعارة من يستعان بهم أو ندبهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح في شأنهم. 4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره. 5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، وله الحق في توكيل غيره. 6 - تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة. 7 - إعداد مشاريع اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها. 8 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة. 9 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. 10 - إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على مجلس الإدارة. 11 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للتدريب، وابتعاث الموظفين للدراسة، في الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. 12 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات العلمية، والبرامج، والحلقات، والدورات التدريبية، والزيارات، ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح. 13 - الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعملها. 14 - ما يسنده إليه مجلس الإدارة من صلاحيات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.