القانوني

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.