القانوني

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي: 1 - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2 - المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التسجيل، والتراخيص، وإصدار المطبوعات، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقًا لهذا النظام. 3 - الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين، تنفيذًا لأنظمة الهيئة. 4 - الإيرادات، التي تحصل عليها عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها. 5 - التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، والأوقاف، التي تقدم للهيئة. 6 - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، وتودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة- في حساب بنكي مستقل داخل المملكة، ويصرف منه وفقًا للائحة المالية للهيئة، وفي حدود ميزانيتها المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.